الحر العاملي
84
وسائل الشيعة ( آل البيت )
22 - باب حكم قضاء نوافل النهار ليلا في السفر . [ 4573 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقضي صلاة النهار بالليل في السفر ؟ فقال : نعم ، فقال له إسماعيل بن جابر : أقضي صلاة النهار بالليل في السفر ؟ فقال : لا ، فقال : إنك قلت : نعم ، فقال : إن ذلك يطيق وأنت لا تطيق . [ 4574 ] 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر ؟ فقلت : لا تقضها ، وسألك أصحابنا فقلت : اقضوا ، فقال لي : أفأقول لهم : لا تصلوا ( 1 ) والله ما ذاك عليهم . [ 4575 ] 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن سيف التمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال له ( 1 ) بعض أصحابنا : إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة ؟ فقال : لا ، الله أعلم بعباده حين رخص لهم ، إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك .
--> الباب 22 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 16 / 46 . والاستبصار 1 : 221 / 782 . 2 - التهذيب 2 : 17 / 47 ، والاستبصار 1 : 222 / 784 . ( 1 ) في نسخة : - أو : إني أكره أن أقول لهم : لا تصلوا ( منه قده ) . 3 - التهذيب 2 : 16 / 43 . ( 1 ) كتب المصنف على كلمة ( له ) علامة نسخة .